النص الكامل

قرار المفوض السامي رقم 104 تاريخ 03/03/1943 نافذ

المادة 21

المادة 21

مادة 21: يجب ان يذكر في شهادة طبية يعطيها الطبيب المعالج ان المصاب قد شفي او انه مني بعجز مستديم كلي او جزئي فيه وكذلك يذكر فيها عند الاقتضاء انه فرض عليه استعمال اجهزة للاعضاء المعطوبة اذا اعترض احد الفريقين على صحة الشهادة الطبية جاز له ان يطلب من حاكم الصلح- تكليف احد الخبراء اجراء تحقيق طبي يجب ان يتم في خلال خمسة ايام

المادة 21 من قرار المفوض السامي رقم 104 تاريخ 03/03/1943 https://lebaneselegislation.com/ar/law/191211/article/21/