النص الكامل

قرار المفوض السامي رقم 104 تاريخ 03/03/1943 نافذ

المادة 24

المادة 24

مادة 24: يجري التحقيق وجاهيا في مكان الحادث بحضور ذوي العلاقة ويدعى هؤلاء للحضور بصورة مستعجلة بكتاب مضمون يجب على حاكم الصلح ان ينتقل عند العامل المصاب بالحادث اذا كان هذا العامل لا يستطيع الحضور الى التحقيق واذا ظهر للحاكم ان الشهادة الطبيه هي غير كافية جاز له ان يعين طبيبا لفحص الجريح ويمكن ايضا ان يكلف خبيرا لمؤازرته في التحقيق

المادة 24 من قرار المفوض السامي رقم 104 تاريخ 03/03/1943 https://lebaneselegislation.com/ar/law/191211/article/24/