المادة 27
مادة 27: فيما يتعلق بالتعويضات المتوجبة على اثر عجز مستديم كلي او جزئي او على اثر وفاة يجب على قاضي صلح المنطقة التي وقع فيها الحادث ان يدعو اليه بتحارير مضمونة العامل المصاب او اصحاب الحق من بعده وصاحب العمل وشركة السيكورتا عند وجود عقد ضمان في خلال الخمسة ايام التي تلي انتهاء التحقيق في حال وفاة العامل قبل ختام التحقيق وفي خلال الخمسة ايام التي تلي تقديم الفريق- الاكثر عجلة لسند الوفاة او لشهادة طبية تثبت العجز المستديم او لاتفاق خطي يعترف به ذوو العلاقة بوجود العجز المستديم اذا حصل اتفاق بين ذوي العلاقة وفقا لاحكام هذا القرار حدد التعويض نهائيا في قرار حاكم الصلح وهذا الحاكم يسجل الاتفاق الحاصل ويحدد عند الاقتضاء اساس التأمين وشروطه ويذكر تحت طائل البطلان الاجرة الاساسية وفي حال وجود عجز مستديم النقص الذي لحق العامل في مقدرته على الكسب من جراء هذا الحادث اذا اختلف ذوو فصل حاكم الصلح في الامر مهما كان المبلغ المطلوب على ان حكمه- يكون قابل المراجعات العادية وفقا لقواعد الحق العادي اذا كان ثمة ضمان وجب ان يذكر صراحة في القرار او الحكم المحدد فيه التعويض ان الضامن قد حل محل صاحب المشروع فامتنعت بذلك على العامل المصاب كل مراجعة ضد صاحب المشروع