النص الكامل

قرار المفوض السامي رقم 104 تاريخ 03/03/1943 نافذ

المادة 32

المادة 32

مادة 32: اذا قرر حاكم الصلح او المحكمة اجراء كشف من قبل خبير طبي فلا يجوز ان يكون هذا الخبير الطبيب الذي عالج الجريح ولا طبيبا تابعا للمشروع- او شركة السيكورتا المضمون عندها رئيس المشروع ولا الطبيب المعين من قبل رئيس - المشروع وفقا للمادة 20

المادة 32 من قرار المفوض السامي رقم 104 تاريخ 03/03/1943 https://lebaneselegislation.com/ar/law/191211/article/32/