النص الكامل

قرار المفوض السامي رقم 104 تاريخ 03/03/1943 نافذ

المادة 38

المادة 38

مادة 38: يعاقب بجزاء نقدي من مئتين وخمسين الى خمسماية ليرة لبنانية او سورية وبالحبس من شهر الى ثمانية عشر شهرا وفي حال تكرار المخالفة في خلال الخمس سنوات التي تلي الحكم بجزاء نقدي من خمسماية الى الف ليرة لبنانية او سورية وبالحبس من ستة اشهر الى ثلاث سنوات كل طبيب افسد عن معرفة منه حقيقة نتائج الحوادث في الشهادات المعطاة تطبيقا لهذا القرار. تحكم عدا ذلك المحكمة بمنع الطبيب ممارسة مهنته مدة سنة وفي حال التكرار بمنعه ممارستها طول حياته

المادة 38 من قرار المفوض السامي رقم 104 تاريخ 03/03/1943 https://lebaneselegislation.com/ar/law/191211/article/38/