النص الكامل

قرار المفوض السامي رقم 104 تاريخ 03/03/1943 نافذ

المادة 8

المادة 8

مادة 8: ان الاجرة المتوسطة التي تتخذ كاساس للتعويضات المنصوص عليها في المواد 4 و5 و7 اعلاه يجب تحسب على اساس الاجرة الفعلية الكاملة التي تناولها المصاب نقدا او عينا اثناء الاثني عشر شهرا التي سبقت الحادث مقسومة على ثلاثماية اما العملة او المستخدمون الذين اشتغلوا في المشروع اقل من اثني عشرة شهرا قبل الحادث فتسحب لهم الاجرة المتوسطة على اساس الاجرة الفعلية التي تناولوها منذ دخولهم في الشغل بعد ان تضاف اليها الاجرة التي يحصلونها في مدة الشغل اللازمة لاتمام الاثني عشرة شهرا وذلك على نسبة الاجرة المتوسطة التي يتقاضاها العملة والمستخدمون من الفئة نفسها او من فئة مماثلة لها في المدة المذكورة اذا كان الشغل في المشروع غير متواصل حسبت الاجرة المتوسطة باضافة ما كسبه العامل المصاب في باقي الاثني عشرة شهرا التي سبقت الحادث الى الاجرة الفعلية التي قبضها في مدة الشغل واذا كان العامل المصاب في تعطل في مدة الاثني عشرة شهرا المذكورة عن الشغل بصورة استثنائيتة ولاسباب خارجة عن ارادته اخذت بعين الاعتبار الاجرة المتوسطة التي تحق له فيما لو كان قد اشتغل مدة التعطيل المذكور

المادة 8 من قرار المفوض السامي رقم 104 تاريخ 03/03/1943 https://lebaneselegislation.com/ar/law/191211/article/8/