جميع التشريعات

مرسوم إشتراعى رقم 20 14/04/1943

تعديل ملاك المساعدين القضائيين

النوع
مرسوم إشتراعى
الرقم
20
التاريخ
14/04/1943
الجريدة الرسمية
العدد 4077, 21/04/1943, ص. 11044-11045
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم إشتراعى رقم 20 تاريخ 14/04/1943
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: ان الجدول المحتوي على تصنيف وظائف المساعدين القضائيين الملحق بالقرار رقم 324 الصادر في 22 تشرين الثاني سنة 1939 والمعدل بموجب المرسوم الاشتراعي رقم 270 الصادر في 10 كانون الاول سنة 1942 عدل على الوجه الاتي: ل.ل. رئيس قلم درجة اولى 135 " ثانية 120 " ثالثة 110 " رابعة 100 معاون رئيس قلم درجة اولى 90 " ثانية 80 " ثالثة 75 " رابعة 70 كاتب درجة اولى 65 " ثانية 60 " ثالثة 55 " رابعة 50 معاون كاتب درجة اولى 45 " ثانية 40 مباشر درجة اولى 60 " ثانية 55 " ثالثة 50 " رابعة 45 " خامسة 40 " سادسة 35 حاجب خارج الملاك درجة اولى 35 " ثانية 30 " ثالثة 25 " رابعة 20

المادة 2

مادة 2: ان المساعدين القضائيين الذين هم في الخدمة والتابعين للفئات والدرجات المعينة اعلاه يصنفون في الملاك الجديد على الوجه الاتي: ان رؤساء القلم من الدرجات الاولى والثانية والثالثة والرابعة في الملاك القديم يستبقون في الدرجات الاولى والثانية والثالثة والرابعة من فئة رؤساء الاقلام في الملاك الجديد ان معاوني رؤساء الاقلام من الدرجة الاولى في الملاك القديم يصنفون في الدرجة الرابعة من فئة رؤساء الاقلام في الملاك الجديد. ان معاوني رؤساء الاقلام من الدرجات الثانية والثالثة والرابعة والخامسة من- الملاك القديم يصنفون في الدرجات الاولى والثانية والثالثة والرابعة من الفئة نفسها في الملاك الجديد ان الكتاب من الدرجات الاولى والثانية والثالثة والرابعة من الملاك القديم يصنفون في الدرجات الاولى والثانية والثالثة والرابعة من فئة الكتاب في الملاك الجديد. ان معاوني الكتبة الذين هم في الدرجة الوحيدة في الملاك القديم يصنفون في الدرجة الاولى من الفئة نفسها. ان المباشرين من الدرجات الاولى والثانية والثالثة والرابعة والخامسة والسادسة من الملاك القديم يستبقون في الدرجات نفسها من فئة المباشرين في الملاك الجديد ان الحجاب من الدرجات الاولى والثانية والثالثة والرابعة من الملاك القديم يستبقون في الدرجات نفسها من فئة الحجاب في الملاك الجديد.

المادة 3

مادة 3: ان هذا المرسوم الاشتراعي الذي تسري احكامه اعتبارا من اول نيسان سنة 1943 ينشر او يبلغ حيث تدعو الحاجة الى ذلك

بيروت في 14 نيسان سنة 1943 الامضاء: الدكتور ايوب ثابت وزير المالية الامضاء: خالد شهاب وزير الاشغال العامة الامضاء: جواد بولس