جميع التشريعات

قرار المفوض السامي رقم 116 05/03/1943

انتداب الجنرال قائد القوات المحالفة في سوريا ولبنان لممارسة حق مصادرة سيارات السياحة

النوع
قرار المفوض السامي
الرقم
116
التاريخ
05/03/1943
الجريدة الرسمية
العدد 4077, 21/04/1943, ص. 11050
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
قرار المفوض السامي رقم 116 تاريخ 05/03/1943
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: انتدب الجنرال قائد القوات المحالفة في سوريا ولبنان لممارسة حق مصادرة سيارات السياحة ويحق للجنرال قائد القوات المحالفة في سوريا ولبنان ان ينيب عنه في ممارسة هذا الحق الضباط الذين يقودون الوحدات الكبرى المرابطة في هذه الدول يحق لهذه السلطات ان تنيب بدورها لممارسة حق المصادرة هذا مديري ورؤساء الدوائر ورؤساء لجان المصادرة

المادة 2

مادة 2: تخضع ممارسة هذا الحق للحصول على الموافقة المسبقة من المندوب العام المفوض لفرنسا المحاربة في الشرق. تعطى هذه الموافقة لعدد محدد من السيارات . واذا بلغت المصادرة هذا الحد وجب الحصول على موافقة جديدة لكل مصادرة اضافية

المادة 3

مادة 3: تجري مصادرة سيارات السياحة هذه بهمة لجان خاصة ولهذه اللجان الصلاحية اللازمة لتعين بدون مراجعة التعويضات الواجب دفعها لاصحاب السيارات المصادرة. تشتمل هذه اللجان على الاشخاص الاتي ذكرهم: - ممثل المندوب العام المفوض - ممثل السلطة المحلية يعينه المندوب لدىالحكومة اللبنانية اذا كانت المصادرة جارية في الاراضي اللبنانية والمندوب لدى الحكومة السورية او ممثلوه اذا كانت المصادرة جارية في الاراضي السورية. - وممثلين اثنين للجنرال قائد القوات المحالفة في سوريا ولبنان اما رئيس اللجنة فيكون حكما احد الممثلين البريطانيين واذا تساوت الاصوات تكون الارجحية لصوت الرئيس

المادة 4

مادة 4: امين السر العام مكلف تنفيذ هذا القرار الذي يوضع موضع التنفيذ نظرا لضرورة الاسراع ووفقا للمادة 3 من القرار عدد 96/S الصادر في 14 نيسان سنة 1925 بتعليقه على باب المندوبية العامة

بيروت في 5 اذار سنة 1943 الجنرال قائد الجيس القائد الاعلى والمندوب العام المفوض الامضاء: ج. كاترو