النص الكامل

قرار المفوض السامي رقم 141 تاريخ 22/03/1943 نافذ

المادة 3

المادة 3

مادة 3: للحصول على الترخيص المنصوص عليه في المادة السابقة يجب على صاحب العلاقة ان يقدم طلبا بذلك للمفتشية العامة لمراقبة القطع وان يتعهد لديها: 1) بان يمسك يوما فيوما لكل عملية حسابا خاصا يتعلق فقط بعمليات مشترى اوراق البنك والنقود والعملة الاجنبية وسائر وسائل الدفع المحررة بانواع العملة المسعرة لدى مكتب القطع 2) ان يبيع من مكتب القطع مرة واحدة على الاقل كل عشرة ايام مجموع ما اشترى في العشرة الايام السابقة من اوراق البنك والنقود والعملة الاجنبية وسائر وسائل الدفع المحررة بانواع العملة المسعرة- لدى مكتب القطع 3) ان يدفع بصفة ضمانة لقانونية العمليات كفالة مالية تحدد مبلغها لكل صراف من الصيارفة المفتشية العامة لمراقبة القطع اخذة بعين الاعتبار مقدار العمليات التي اجراها الصراف في بحر السنة الغابرة كما يظهر ذلك في دفاتره التجارية

المادة 3 من قرار المفوض السامي رقم 141 تاريخ 22/03/1943 https://lebaneselegislation.com/ar/law/191223/article/3/