النص الكامل

قرار المفوض السامي رقم 141 تاريخ 22/03/1943 نافذ

المادة 5

المادة 5

مادة 5: يمكن دائما المؤسسات المشار اليها في المادة 2 من القرار عدد 338/LR تاريخ 3 كانون الاول سنة 1939 ان ترفض الشكات او غيرها من وسائل الدفع التي يقدمها صيرفي مأذون او ان لا تقبلها الا برسم القبض اذا كانت لا توافق على قيمتها وفي حال رفض المصرف القبول يبقى الصراف مسؤولا تجاه مكتب القطع عن الشك المرفوض او عن وسيلة الدفع المرفوضة

المادة 5 من قرار المفوض السامي رقم 141 تاريخ 22/03/1943 https://lebaneselegislation.com/ar/law/191223/article/5/