النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 25 تاريخ 04/05/1943 ملغى ملغى

المادة 12

المادة 12

مادة 12: عدا الدعوى التي تقام بمقتضى هذا المرسوم يحتفظ العامل المصاب او ممثلوه تجاه مسببي الحادث غير صاحب العمل او عماله ووكلائه بحق المطالبة وفقا لقواعد الحق العادي بالتعويض عن الضرر المسبب له اما التعويض الذي يمنحونه فيطرح من اصل الموجبات الموضوعة بموجب هذا المرسوم على عاتق صاحب العمل يجوز ان ترفع هذه الدعوى على المسؤولين الاخرين من قبل صاحب العمل وعلى مسؤوليته بالنيابة عن العامل المصاب او اصحاب الحق من بعده اذا اهمل هؤلاء اقامة هذه الدعوى

المادة 12 من مرسوم إشتراعى رقم 25 تاريخ 04/05/1943 https://lebaneselegislation.com/ar/law/191238/article/12/