النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 25 تاريخ 04/05/1943 ملغى ملغى

المادة 22

المادة 22

مادة 22: كل حادث سبب عجزا عن العمل يجب ان يقدم به رئيس المشروع او ممثلوه تصريحا لحاكم الصلح ذي الصلاحية في المنطقة التي وقع فيها الحادث في خلال الثلاثة ايام التي تليه ما عذا ايام الاحاد وايام التعطيل. ينظم حاكم الصلح ضبطا بالحادث ويعطي به في الحال وصلا ويدون كاتب المحكمة الصلحية هذا التصريح في سجل خاص يجب ان يذكر في التصريح وفي الضبط اسم العامل واجرته واسم وعنوان صاحب العمل ومكان الحادث وساعة وقوعه ونوعه والظروف التي وقع فيها الحادث ونوع الجراح واسم الشهود وعنوانهم وعند الاقتضاء اسم وعنوان شركة الضمان يجب ان يرفق التصريح بشهادة طبية يذكر فيها حالة المصاب والنتائج المرجح حصولها على اثر الحادث والتاريخ الذي يمكن فيه اعطاء النتيجة النهائية. يسلم المصاب نسخة عن هذه الشهادة بناء على طلبه اذا شفي الجرخ ولم يترك عجزا مستديما او بقي عجز مستديم بعد التئام الجرح وجب ان تقدم على الشكل نفسه شهادة طبية تذكر فيها نتائج الحادث النهائية يجب على العامل المصاب ان يعطي بنفسه او بواسطة غيره صاحب العمل او احد مأموريه المكلفين منه علما عن الحادث يوم وقوعه او في اثناء الثمانين والاربعين ساعة على الاكثر من وقوعه الا اذا كان- ثمة ظروف قوة قاهرة او استحالة مطلقة او اسباب مشروعه ثم انه يمكن للعامل المصاب او ممثليه علاوة عن هذه المعاملات ان يقدموا ضمن الشروط نفسها تصريحا بالحادث كما نص على ذلك في الفقرتين الاوليين من هذه المادة حتى انقضاء مهلة ستة اشهر من تاريخ الحادث

المادة 22 من مرسوم إشتراعى رقم 25 تاريخ 04/05/1943 https://lebaneselegislation.com/ar/law/191238/article/22/