النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 25 تاريخ 04/05/1943 ملغى ملغى

المادة 24

المادة 24

مادة 24: يجري التحقيق وجاهيا في مكان الحادث بحضور ذوي العلاقة ويدعى هؤلاء للحضور بصورة مستعجلة بكتاب مضمون يجب على حاكم الصلح ان ينتقل عند العامل المصاب بالحادث اذا كان هذا العامل لا يستطيع- الحضور الى التحقيق واذا ظهر للحاكم ان الشهادة الطبية هي غير كافية جاز له ان- يعين طبيبا لفحص الجريح ويمكن ايضا ان يكلف خبيرا لمؤازرته في التحقيق

المادة 24 من مرسوم إشتراعى رقم 25 تاريخ 04/05/1943 https://lebaneselegislation.com/ar/law/191238/article/24/