المادة 32
مادة 32: اذا قرر حاكم الصلح او المحكمة كشف من قبل خبير طبي فلا يجوز ان يكون هذا الخبير الطبيب الذي عالج الجريح, ولا طبيبا تابعا للمشروع او شركة السيكورتا المضمون عندها رئيس المشروع ولا الطبيب - المعين من قبل رئيس المشروع وفقا للمادة 20
مرسوم إشتراعى رقم 25 تاريخ 04/05/1943 ملغى ملغى
مادة 32: اذا قرر حاكم الصلح او المحكمة كشف من قبل خبير طبي فلا يجوز ان يكون هذا الخبير الطبيب الذي عالج الجريح, ولا طبيبا تابعا للمشروع او شركة السيكورتا المضمون عندها رئيس المشروع ولا الطبيب - المعين من قبل رئيس المشروع وفقا للمادة 20
المادة 32 من مرسوم إشتراعى رقم 25 تاريخ 04/05/1943 https://lebaneselegislation.com/ar/law/191238/article/32/