النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 25 تاريخ 04/05/1943 ملغى ملغى

المادة 37

المادة 37

مادة 37: يعاقب بجزاء نقدي من عشر الى مئتي ليرة لبنانية: 1- كل وسيط ثبت بحقه انه عرض الخدمات المذكورة في المادة السابقة 2- كل رئيس مشروع حسم من اجرة عملته او مستخدميه مبالغ لضمان الاخطار الموضوعة على عاتقه بموجب هذا المرسوم كل شخص اعتدى او حاول ان يعتدي على حق العامل المصاب في اختيار طبيبه او صيدليه سواء اهدده بالطرد او طرد فعلا وبصورة مطردة عملة او مستخدمين لالتجائهم الى طبيب او صيدلي غير طبيب او صيدلي صاحب العمل او شركة السيكورتا المضمون عندها او رفض او هدد برفض دفع تعويضات متوجبة بمقتضى هذا المرسوم. اذا تكررت المخالفة ضوعف الجزاء النقدي

المادة 37 من مرسوم إشتراعى رقم 25 تاريخ 04/05/1943 https://lebaneselegislation.com/ar/law/191238/article/37/