المادة 40
مادة 40: كل اتفاق مخالف لاحكام هذا المرسوم يعتبر لاغيا بحكم القانون ان القرار الذي يصدر بالغاء هذا الاتفاق وكذلك القرار الذي يصدر بالبطلان المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة 27 يستأنف بموجبها ابتداء من اليوم الذي يصبح فيه القرار نهائيا سير المهل المحددة لمرور الزمن