النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 25 تاريخ 04/05/1943 ملغى ملغى

المادة 42

المادة 42

مادة 42: كل صاحب عمل غير خاضع بمقتضى المادة 2 لاحكام هذا المرسوم يمكنه ان يضع نفسه تحت نظامه فيما يتعلق بجميع الحوادث التي قد تصيب بسبب الشغل او بمناسبته الاشخاص العاقدين معه اتفاقا على خدمة مأجورة ويجب عليه لهذه الغاية ان يودع قلم المحكمة الصلحية في المنطقة الموجود فيها مشروعه تصريحا بذلك ويعطى بهذا التصريح وصلا مجانا ويقيد حالا في سجل خاص موضوع تحت تصرف اصحاب العلاقة

المادة 42 من مرسوم إشتراعى رقم 25 تاريخ 04/05/1943 https://lebaneselegislation.com/ar/law/191238/article/42/