النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 25 تاريخ 04/05/1943 ملغى ملغى

المادة 9

المادة 9

ان الاجرة المتوسطة الواجب اتخاذها اساسا لتحديد التعويض الذي يمنح لعامل دون الثامنة عشرة من عمره او لعامل متدرب اصيب بحادث لا يكون اقل من ادنى اجرة يتقاضاها العملة الاصحاء من الفئة نفسها او من فئة مماثلة لها المشتغلون في المشروع نفسه غير انه في حال العجز الموقت لا يمكن ان تتجاوز تعويض العامل الذي عمره دون الثامنة عشرة مبلغ اجرته

المادة 9 من مرسوم إشتراعى رقم 25 تاريخ 04/05/1943 https://lebaneselegislation.com/ar/law/191238/article/9/