النص الكامل

مرسوم رقم 315 تاريخ 21/05/1943 نافذ

المادة 10

المادة 10

مادة 10: تؤدي لجنة الشراء الى اللجنة الادارية حسابا عن كل صفقة فوض اليها عقدها بتقرير تربط اليه المستندات الثبوتية العائدة للمعاملات التي اتمتها ويجب ان ينظم التقرير بحيث تستخلص منه خاصة كلفة الصنف المبتاع ثمنا ونفقات معا

المادة 10 من مرسوم رقم 315 تاريخ 21/05/1943 https://lebaneselegislation.com/ar/law/191256/article/10/