النص الكامل

مرسوم رقم 315 تاريخ 21/05/1943 نافذ

المادة 26

المادة 26

مادة 46: تسحب بطاقة الاشتراك في التعاونية بقرار من وزير التموين لمدة يمكن ان تمتد الى ستة اشهر من كل موظف او عامل يثبت انه عمد الى افادة شخص اخر بطريق البيع او بغيره من المواد التي اشتراها من التعاونية وفي حالة التكرار تسحب البطاقة نهائيا فضلا عن ان الموظف او العامل المستهدف يحال على المجلس التأديبي وجوبا

المادة 26 من مرسوم رقم 315 تاريخ 21/05/1943 https://lebaneselegislation.com/ar/law/191256/article/26/