النص الكامل

مرسوم رقم 315 تاريخ 21/05/1943 نافذ

المادة 6

المادة 6

مادة 6: تعين اللجنة الادارية الاصناف التي تتعامل بها التعاونية بعد الاطلاع على تقرير يضعه القيم, امين السر المقرر او احد اعضائها ويبين فيه: - فائدة التدبير المقترح - نوع الصنف وخصائصه - الكمية اللازمة - اسعار الشراء التقريبية مع مقابلتها باسعار السوق الرائجة وكما يتوقع ان تكون في المستقبل - الطريقة التي يراها الانسب للحصول عليها, التلزيم العلني او بالظرف المختوم, ام استدراج الطلبات , ام الشراء بالتراضي

المادة 6 من مرسوم رقم 315 تاريخ 21/05/1943 https://lebaneselegislation.com/ar/law/191256/article/6/