النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 37 تاريخ 22/05/1943 نافذ

المادة 1

المادة 1

يعين رئيس دائرة المكافحة والاحتكار والغلاء بناء على اقتراح وزيري العدلية والتموين من قضاة الدرجة الثالثة او الرابعة او الخامسة ويمكن ان يعين نائب له من قضاة الدرجة الخامسة او السادسة

المادة 1 من مرسوم إشتراعى رقم 37 تاريخ 22/05/1943 https://lebaneselegislation.com/ar/law/191257/article/1/