المادة 1
يعين رئيس دائرة المكافحة والاحتكار والغلاء بناء على اقتراح وزيري العدلية والتموين من قضاة الدرجة الثالثة او الرابعة او الخامسة ويمكن ان يعين نائب له من قضاة الدرجة الخامسة او السادسة
مرسوم إشتراعى رقم 37 تاريخ 22/05/1943 نافذ
يعين رئيس دائرة المكافحة والاحتكار والغلاء بناء على اقتراح وزيري العدلية والتموين من قضاة الدرجة الثالثة او الرابعة او الخامسة ويمكن ان يعين نائب له من قضاة الدرجة الخامسة او السادسة
المادة 1 من مرسوم إشتراعى رقم 37 تاريخ 22/05/1943 https://lebaneselegislation.com/ar/law/191257/article/1/