النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 42 تاريخ 04/06/1943 نافذ

المادة 2

المادة 2

مادة 2: يعتبر بيعا وشراء لوعدة, حسب منطوق هذا المرسوم الاشتراعي كل بيع وشراء يعين فيه الطرفان المتعاقدان تاريخا لاحقا لتاريخ حصول العقد يصار فيه الى تسليم البضاعة ودفع كامل الثمن او قسم منه, سواء حصل الدفع بالعملة او بتحرير سندات تجارية

المادة 2 من مرسوم إشتراعى رقم 42 تاريخ 04/06/1943 https://lebaneselegislation.com/ar/law/191265/article/2/