جميع التشريعات

مرسوم إشتراعى رقم 45 07/06/1943

تعديل المرسوم الاشتراعي رقم 301 تاريخ 24-12-1942 المختص باليانصيب الوطني

النوع
مرسوم إشتراعى
الرقم
45
التاريخ
07/06/1943
الجريدة الرسمية
العدد 4085, 16/06/1943, ص. 11196
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم إشتراعى رقم 45 تاريخ 07/06/1943
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: الغيت المادة الثانية من المرسوم الاشتراعي رقم 301 تاريخ 24 كانون الاول سنة 1942 وابدلت منها الاحكام التالية: يقوم على ادارة هذا اليانصيب تحت سلطة رئيس الحكومة المباشرة مدير يعاونه لجنة استشارية تنظيمية

المادة 2

مادة 2: الغيت المادة الرابعة من المرسوم الاشتراعي رقم 301 تاريخ 24 كانون الاول سنة 1942 وابدلت منها الاحكام التالية: تؤلف اللجنة التنظيمية المشار اليها في المادة الثانية على الوجه الاتي: وزير المالية رئيسا مدعي عام محكمة الاستئناف مدير المالية مدير الداخلية مدير التربية الوطنية اعضاء مدير الاشغال العامة مدير الزراعة مدير التموين مدير التجارة والصناعة تشرف هذه اللجنة على سحب وتتثبت من صدق العمليات المرافقة له وتوقع المحضر وتجتمع مرة واحدة على الاقل في كل شهر بناء على دعوة رئيسها لاجل بحث المسائل العامة المختصة بتنظيم اليانصيب وسير العمل فيه وابداء جميع الملاحظات اللازمة بهذا الصدد وتدقق قبل كل سحب صحة حسابات اليانصيب وتتأكد من وضع جميع الاوراق غير المباعة مختومة بالشمع الاحمر

المادة 3

مادة 3: ان وزير المالية مكلف تنفيذ هذا المرسوم الاشتراعي الذي يوضع موضع الاجراء اعتبارا من هذا اليوم

بيروت في 7 حزيران سنة 1943 الامضاء: الدكتور ايوب ثابت وزير المالية الامضاء: خالد شهاب