النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 44 تاريخ 04/06/1943 نافذ

المادة 3

المادة 3

مادة 3: الغيت المادة 19 من المرسوم الاشتراعي رقم 338/NI المؤرخ في اول اذار سنة 943 واستبدلت منها الاحكام التالية: ان الموظف الذي يصرف من الخدمة لاي سبب ما غير السبب التأديبي, ويكون قد تناول تعويض الصرف , يحق له في حال اعادته الى الخدمة طلب ادخال المدة التي تناول عنها التعويض المذكور في حساب معاشه التقاعدي او تعويض صرف في المستقبل, بشرط ان يتقدم بطلبه خلال مهلة ثلاثة اشهر ابتداء من تاريخ ارجاعه الى الخدمة. ويجب عليه في هذه الحالة ان يعيد الى الخزينة مبلغ تعويض الصرف الذي قبضه بكامله وفقا لاحكام الفقرة التالية عندما يصار الى تثبيت خدمات سابقة بمقتضى احكام هذا القانون لادخالها في تصفية معاش التقاعد, فان المحسومات التقاعدية التي كان على الموظف تأديتها عن خدماته السابقة والمبالغ التي يكون قد تناولها بصفة تعويض صرف عن خدمات سابقة ايضا, تقتطع حتما بنسبة خمسة عشر بالمئة من الراتب غير الصافي للخدمة الفعلية او من معاش التقاعد الى ان يتم استيفاء الدين وعند وفاة الموظف او المتقاعد يثابر على اقتطاع الخمسة عشر بالمئة من العاش المخصص لورثته, وفي حال تخصيص تعويض صرف للموظف او لورثته فتقطع حتما من قيمة التعويض كامل المتأخرات المتوجبة- عليه وبصورة استثنائية ان الموظفين الذين هم في الخدمة حاليا والمنوه عنهم في المادة 23 من المرسوم الاشتراعي عدد 4 ل بتاريخ 27 ايار سنة 1932- الذين لم يستطيعوا الاستفادة من الحق الممنوح لهم بموجب تلك المادة لعدم تسديدهم المطلوب منهم للخزينة قبل 31 كانون الاول سنة 1932 وكذلك الموظفون الذين هم في الخدمة حاليا الذين صرفوا من الخدمة قبل او بعد تاريخ 27 ايار سنة 932 ثم اعيدوا اليها بعد هذا التاريخ يمكنهم الاستفادة من احكام الفقرة الاولى من هذه المادة بشرط ان يتقدموا بطلبهم خلال مهلة ثلاثة اشهر ابتداء من تاريخ هذا المرسوم الاشتراعي

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون تاريخ 20/03/1951, المادة 49 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

المادة 3 من مرسوم إشتراعى رقم 44 تاريخ 04/06/1943 https://lebaneselegislation.com/ar/law/191276/article/3/