النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 44 تاريخ 04/06/1943 نافذ

المادة 8

المادة 8

مادة 8: الغيت المادة 50 من المرسوم الاشتراعي رقم 338 بتاريخ اول اذار سنة 1943 واستبدلت منها الاحكام التالية: "لا يجوز التنازل عن معاشات التقاعد وتعويضات الصرف التي تخصص وفقا لاحكام هذا المرسوم الاشتراعي كما انه لا يجوز حجزها الا مقابل دين للحكومة او نفقة طعام مثبتة بموجب حكم على ان يمارس الحجز في هاتين الحالتين الا ضمن الحدود المنصوص عليها في قانون اصول المحاكمات المدنية

المادة 8 من مرسوم إشتراعى رقم 44 تاريخ 04/06/1943 https://lebaneselegislation.com/ar/law/191276/article/8/