النص الكامل

مرسوم رقم 479 تاريخ 19/06/1943 نافذ

المادة 10

المادة 10

مادة 10: مدير التموين مفوض دائما من قبل الوزير بتصفية نفقات الادارة التي تصرف على موازنة الدولة وهو مفوض دائما بربط الاعتمادات وبالتصفية والصرف اللازم للنفقات التي تؤخذ من موازنة التموين التجارية وله الحق بان يفوض رئيس الصرفيات - او مفتش سبق للوزير ان اذنه بذلك- بما اعطيه من صلاحية الصرف بموجب الفقرات السابقة

المادة 10 من مرسوم رقم 479 تاريخ 19/06/1943 https://lebaneselegislation.com/ar/law/191280/article/10/