النص الكامل

مرسوم رقم 479 تاريخ 19/06/1943 نافذ

المادة 20

المادة 20

مادة 20: رئيس الديوان مفوض بان يحيل رأسا الى الدوائر جميع الاوراق المتعلقة بامور سارية تحت المعالجة لا تقتضي اتخاذ قرار ما

المادة 20 من مرسوم رقم 479 تاريخ 19/06/1943 https://lebaneselegislation.com/ar/law/191280/article/20/