النص الكامل

مرسوم رقم 479 تاريخ 19/06/1943 نافذ

المادة 39

المادة 39

مادة 39: يكون للمحال المستعملة كمستودعات منفذ واحد يقفل ويفتح من الخارج وتوصد كل المنافذ الاخرى من الداخل, مع ذلك يمكن ان تفتح هذه المنافذ الاخرى وقت الشغل عند الحاجة. لا يمكن ولوج المستودعات والخروج منها بين غروب وشروق الشمس الا بحال الضرورة القصوى وباذن خاص حاو الاسباب والمسوغات يعطى خطً من مدير التموين في بيروت او من المحافظ او القائمقام ذي الصلاحية في الالوية والاقضية يجعل لباب الدخول بكل مستودع غالان يحفظ: في بيروت وطرابلس : احد مفتاحيهما لدى امين المستودع والاخر لدى موظف يعين خصيصا وخطيا من قبل رئيس المستودعات لهذه الغاية. في الامكنة الاخرى: واحد لدى امين المستودع والاخر لدى مأمور الاعاشة المحلي

المادة 39 من مرسوم رقم 479 تاريخ 19/06/1943 https://lebaneselegislation.com/ar/law/191280/article/39/