النص الكامل

مرسوم رقم 479 تاريخ 19/06/1943 نافذ

المادة 63

المادة 63

مادة 63: اذا تجاوز مبلغ السلفة الخمسماية ليرة وجب على حائزها ان يضع القيمة لدى مصرف سوريا ولبنان حيثما يوجد فرع له بحساب جار, وفي الامكنة الاخرى لدى امين الصندوق المركزي بحساب امانة على ان يسحب منه بالتتابع ما يلزم له لسد حاجته

المادة 63 من مرسوم رقم 479 تاريخ 19/06/1943 https://lebaneselegislation.com/ar/law/191280/article/63/