المادة 2
مادة 2: يدير اليانصيب الوطني مدير يمارس صلاحياته تحت اشراف وزير المالية, تعاونه لجنة مراقبة. يؤمن مدير المالية مراقبة معاملات اليانصيب المالية
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب قانون تاريخ 23/02/1952, المادة 4, 27/02/1952
مادة 4: تعدل المادة الثانية من المرسوم الاشتراعي رقم 53 تاريخ 22 حزيران سنة 1943 على الوجه التالي: يدير اليانصيب الوطني مدير يمارس صلاحياته تحت اشراف وزير المالية ولجنة مراقبة برئاسة وزير المالية قوامها مدير اليانصيب الوطني ومديران عامان يعينان بالتناوب بمرسوم.