النص الكامل

مرسوم رقم 53 تاريخ 22/06/1943 ملغى ملغى

المادة 7

المادة 7

مادة 7: اوراق اليانصيب هي لحاملها فقط لا تباع الاوراق بثمن ادنى او اعلى من الثمن المبين عليها وكل من خالف ذلك يستهدف عن كل ورقة مباعة لجزاء نقدي تراوح بين عشر ليرات لبنانية ومئة ليرة لبنانية. يضاف اليه, في حالة التكرار عقوبة حبس تتراوح بين شهر وستة اشهر

المادة 7 من مرسوم رقم 53 تاريخ 22/06/1943 https://lebaneselegislation.com/ar/law/191284/article/7/