النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 60 تاريخ 01/07/1943 نافذ

المادة 1

المادة 1

مادة 1: عدلت واكملت المادة 32 من القرار رقم 324 تاريخ 22 تشرين الثاني سنة 1939 كما يأتي: "لا يقبل في ملاك القضاء اللبناني الا اللبنانيون الذين بلغوا الخامسة والعشرين من عمرهم وحصلوا على شهادة الدكتورا او الليسانس في الحقوق واثبتوا انهم مارسوا الوظائف القضائية او انهم زاولوا مدة ثلاث سنوات على الاقل بتاريخ لاحق لنيلهم الشهادة مهنة المحاماة او وظيفة مساعد قضائي وانهم علاوة عن ذلك نجحوا في مسابقات امتحان المهنة الذي سيحدد برنامجه وشروطه فيما بعد. يعفى من الامتحان المنصوص عنه اعلاه القضاة القدماء الذين حازوا على موافقة لجنة ترقية القضاة والاساتذة الاصليون لمدرسة حقوق بيروت والمحامون الذين يثبتون انهم مارسوا مهنتهم بصورة رسمية مدة عشر سنوات

المادة 1 من مرسوم إشتراعى رقم 60 تاريخ 01/07/1943 https://lebaneselegislation.com/ar/law/191299/article/1/