النص الكامل

مرسوم رقم 585 تاريخ 10/07/1943 نافذ

المادة 1

المادة 1

مادة 1: يجري توزيع مواد الاعاشة للاستهلاك على الطريقة الاتي بيانها: أ- في مدن بيروت وطرابلس وصيدا وزحلة- معلقة- بواسطة تجار موزعين يعينهم رئيس القسم تحت اشراف المحافظ في غير بيروت ب - في القصبات ذات البلديات بواسطة البلديات الا اذا راى المحافظ خلاف ذلك ج- في الامكنة الاخرى بواسطة باعة ينتخبهم مأمور الاعاشة المحلي بعد رأي محافظ او قائمقام المنطقة واذا لم يكن هناك باعة فيعهد بالتوزيع الى احد السكان المعروفين بالمقدرة والنزاهة

المادة 1 من مرسوم رقم 585 تاريخ 10/07/1943 https://lebaneselegislation.com/ar/law/191316/article/1/