المادة 1
مادة 1: يجري توزيع مواد الاعاشة للاستهلاك على الطريقة الاتي بيانها: أ- في مدن بيروت وطرابلس وصيدا وزحلة- معلقة- بواسطة تجار موزعين يعينهم رئيس القسم تحت اشراف المحافظ في غير بيروت ب - في القصبات ذات البلديات بواسطة البلديات الا اذا راى المحافظ خلاف ذلك ج- في الامكنة الاخرى بواسطة باعة ينتخبهم مأمور الاعاشة المحلي بعد رأي محافظ او قائمقام المنطقة واذا لم يكن هناك باعة فيعهد بالتوزيع الى احد السكان المعروفين بالمقدرة والنزاهة
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب مرسوم رقم 14424 تاريخ 25/02/1949, المادة 1, 02/03/1949
مادة 1: الغيت المادة الاولى من المرسوم رقم 585 الصادر بتاريخ 10 تموز سنة 1943 واستبدلت بها الاحكام التالية: "يجري توزيع مواد الاعاشة على الاهلين بواسطة موزعين يعينهم مدير الاقتصاد الوطني العام في محافظة بيروت , والمحافظ في سائر المحافظات بعد اخذ رأي رئيس قسم الاعاشة في المحافظة"