النص الكامل

مرسوم رقم 585 تاريخ 10/07/1943 نافذ

المادة 3

المادة 3

مادة 3: يخول المحافظون والقائمامون في الامكنة المشار اليها بالفقرتين (ب ) و (ج) من المادة الاولى وكذلك في مدن طرابلس وصيدا وزحله- معلقة حق المراقبة الوجوبة الدائمة على اعمال اقسام ومكاتب التموين والبلديات والباعة المولجين بالتوزيع فلهم من ثم ان يطلبوا كل التقارير والمعلومات والافادات اللازمة, وان يدققوا محليا في حالة المواد وطريقة تستيفها وحفظها ومعاملات التوزيع والحسابات وبوجه عام في كل المعاملات العائدة للتموين ولذلك يمكنهم الاستعانة بموظف ينتخبونه وتدفع له وزارة التموين من حسابها التجاري تعويضا مقطوعا عن اتعابه وسفره وانتقاله. يحدد قدر هذا التعويض وزير التموين بناء على اقتراح محافظ المنطقة

المادة 3 من مرسوم رقم 585 تاريخ 10/07/1943 https://lebaneselegislation.com/ar/law/191316/article/3/