النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 67 تاريخ 19/07/1943 نافذ

المادة 1

المادة 1

مادة 1: يرخص لخزينة الدولة ان تدفع ضمن الشروط المنصوص عليها في هذا المرسوم الاشتراعي الى الجرحى اللبنانيين وكذلك الى اللبنانيين من افراد عائلات الضحايا اللبنانيين الذين توفوا بسبب نتائج مباشرة عن حوادث الحرب التي حصلت بين 8 حزيران و16 تموز سنة 1941 سلفات على حساب ما قد يمنحون من تعويض فيما- بعد تدخل قيمة هذه السلفات في الحساب الخاص من خارج الموازنة الذي فتح في سجلات - الخزينة المركزية بموجب المرسوم رقم 342 السابق الذكر

المادة 1 من مرسوم إشتراعى رقم 67 تاريخ 19/07/1943 https://lebaneselegislation.com/ar/law/191318/article/1/