المادة 3
مادة 3: ان التواريخ التي يجب ان تؤخذ بعين الاعتبار لاجل تحديد الحقوق الناشئة عن المادة الثانية السابقة الذكر هي الاتية: أ- تاريخ الولادة الفعلي شرط ان يكون قد تعين بنص رسمي اسبق تاريخا من هذا المرسوم الاشتراعي ب - تاريخ الوفاة الفعلي اذا امكن تعيينه بصورة اكيدة والا فحصر ذلك التاريخ بحيث لا يمكن ان يتجاوز السادس عشر من تموز سنة 1941