المادة 7
مادة 7: ان تصفية الحق في السلفات المنصوص عليها في هذا المرسوم الاشتراعي توكل الى لجان في القضاء تؤلف كما يأتي: المحافظ او القائمقام رئيسا ضابط الدرك في القضاء عضوا المحاسب او امين الخزينة عضوا مقررا تدفع السلفات على اساس قرار اللجنة من صندوق القضاء وعلى حساب الخزينة المركزية