النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 67 تاريخ 19/07/1943 نافذ

المادة 7

المادة 7

مادة 7: ان تصفية الحق في السلفات المنصوص عليها في هذا المرسوم الاشتراعي توكل الى لجان في القضاء تؤلف كما يأتي: المحافظ او القائمقام رئيسا ضابط الدرك في القضاء عضوا المحاسب او امين الخزينة عضوا مقررا تدفع السلفات على اساس قرار اللجنة من صندوق القضاء وعلى حساب الخزينة المركزية

المادة 7 من مرسوم إشتراعى رقم 67 تاريخ 19/07/1943 https://lebaneselegislation.com/ar/law/191318/article/7/