النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 1 تاريخ 24/07/1943 نافذ

المادة 3

المادة 3

تقفل كل محلات الحلاقة من الساعة الواحدة والنصف نهار الاثنين وذلك في بيروت فقط واما في باقي الاماكن فتقفل المحلات وفقا للمرسوم رقم 324 اي طول نهار الاثنين .

بصورة خاصة من اول تموز الى الخامس عشر من تشرين الاول تقفل المحلات بعد ظهر الاحد والاثنين وهذا ابتداء من الساعة الثانية عشرة.

المادة 3 من مرسوم إشتراعى رقم 1 تاريخ 24/07/1943 https://lebaneselegislation.com/ar/law/191327/article/3/