النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 70 تاريخ 02/07/1943 نافذ

المادة 4

المادة 4

مادة 4: يضع رئيس الدائرة منهاج العمل لدائرته ويقدم الاقتراحات المتلعقة بها ويراقب تحقيق المشاريع المقررة ويستلم التقارير المرسلة بانتظام من قبل الجمعيات عن اعمالها وعليه ان يقدم كل ثلاثة اشهر لوزير التربية الوطنية تقريرا عن اعمال دائرته ويكون في ملاك الموظفين برتبة مفتش التعليم الثانوي

المادة 4 من مرسوم إشتراعى رقم 70 تاريخ 02/07/1943 https://lebaneselegislation.com/ar/law/191328/article/4/