جميع التشريعات

مرسوم رقم 125 02/09/1943

يتعلق بالامتحان المتوجب على طلاب الوظائف القضائية اجتيازه

النوع
مرسوم
الرقم
125
التاريخ
02/09/1943
الجريدة الرسمية
العدد 4098, 15/09/1943, ص. 11385-11386
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
مرسوم رقم 1360 تاريخ 16/06/1944 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
14
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 125 تاريخ 02/09/1943
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: ان الامتحان المنصوص عليه في المادة الاولى من المرسوم الاشتراعي رقم 60/ET تاريخ اول تموز سنة 1943 والمتوجب على طلاب الوظائف القضائية اجتيازه يجري في دورة سنوية يحدد موعدها وزير العدلية اما اذا مست الحاجة فيصار الى تعيين دورات اخرى خلال السنة القضائية

المادة 2

مادة 2: يحال الطلاب علما ببلاغ رسمي من وزارة العدلية عن موعد الدورة قبل افتتاحها بخمسة عشر يوما على الاقل

المادة 3

مادة 3: يتوجب على الطلاب ان يقوموا خلال هذه المهلة الى وزير العدلية شهاداتهم فاذا- اجاز لهم الوزير بعد التدقيق والتحقيق ان يتقدموا للامتحان اعطي كل منهم ايصالا- ورقما متسلسلا وعند الامتحان لا يضع الطلاب اسماءهم على مسابقات بل ذلك الرقم- المتسلسل

المادة 4

مادة 4: الامتحان خطي وشفهي, ولا يحق التقدم للشفهي الا لمن فاز بالخطي

المادة 5

مادة 5: المسابقات الخطية هي: 1- مسابقة باحدى اللغتين الافرنسية او العربية بموضوع من قانون الموجبات والعقود 2- مسابقة باللغة العربية بموضوع من قانون اصول المحاكمات المدنية 3- مسابقة باللغة العربية بموضوع من قانون الجزاء او اصول المحاكمات الجزائية 4- مسابقة بموضوع من قانون التجارة البرية او البحرية او قانون الاحوال الشخصية او القانون العقاري او احدى المواد التي يدرسها معهد الحقوق- العملي, وللطالب الخيار في انتقاء الموضوع واحدى اللغتين العربية او الافرنسية 5- تنظيم حكم اللغة العربية يقتضي تدقيق وفصل قضية حقوقية عملية

المادة 6

مادة 6: علامات المسابقات رقم 1 و2 و3 تكون على 20, والمعدل على 10, وعلامات المسابقات رقم 4 و5 تكون على 10 والمعدل 5, مدة كل مسابقة ثلاثة ساعات

المادة 7

مادة 7: مواضيع المسابقات تنتخبها لجنة الامتحان, ويعطي في كل مسابقة ثلاثة مواضيع يختار الطالب احدها, اما في المواد التي للطالب فيها حق الخيار فيعطي موضوع واحد, وهكذا في تنظيم الحكم في تدقيق وفصل قضية, فان الموضوع واحد تسحب المواضيع بالقرعة بحضور الطلاب عند بدء كل مسابقة

المادة 8

مادة 8: يجري الامتحان الشفهي خلال مدة خمس عشر دقيقة على ثلاثة مواضيع من قانون الموجبات والعقود واصول المحاكمات المدنية وقانون الجزاء او اصول المحاكمات الجزائية علامات الامتحان الشفهي على 20 والمعدل 10

المادة 9

مادة 9: تعطى النتيجة الى وزير العدلية حسب الترتيب الهجائي, على ان اللجنة تلفت انظاره عند الاقتضاء الى الطلاب الذين ثبت لها امتيازهم

المادة 10

مادة 10: يضاف ثماني علامات الى حملة شهادة الدكتوراه في الحقوق واربع الى حملة الشهادات من معهد الحقوق العملي

المادة 11

مادة 11: تشكل لجنة الامتحان لجنة ترقية القضاة

المادة 12

مادة 12: النجاح في الامتحان الخطي لا يكون نافذا الا عن الدورة التي حصل فيها

المادة 13

مادة 13: ينشر في الجريدة الرسمية جدول باسماء الطلاب الذين هم اهل لاشغال الوظائف القضائية

المادة 14

مادة 14: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة

بيروت في 2 ايلول سنة 1943 الامضاء: بترو طراد امين سر الدولة الامضاء: عبد الله بيهم