جميع التشريعات

قرار رقم 161 18/07/2003

انشاء جمعية تعاونية زراعية عامة في كفرملكي - قضاء صيدا باسم: "الجمعية التعاونية الزراعية العامة"

النوع
قرار
الرقم
161
التاريخ
18/07/2003
الجريدة الرسمية
العدد 41, 04/09/2003, ص. 4853-4854
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 161 تاريخ 18/07/2003
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان المدير العام للتعاونيات

بناء على المرسوم رقم 2514 تاريخ 23/02/2000 (تعيين المدير العام)

بناء على المادة التاسعة من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 17199

تاريخ 18/08/1964 المعدلة بالمادة الرابعة من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 3508 تاريخ 29/06/1972

بناء على المرسوم رقم 2989 تاريخ 17/03/1972

بناء على طلب الانشاء المقدم الى المديرية العامة للتعاونيات

بناء على مقررات الجمعية التأسيسية المنعقدة بتاريخ 07/03/2003

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تؤسس في قضاء صيدا جمعية تعاونية تدعى: "الجمعية التعاونية الزراعية العامة في كفرملكي م.م." مدتها: /50/ سنة. خمسون سنة. نطاق عملها: بلدة كفرملكي ـ قضاء صيدا. مركزها: بلدة كفرملكي. مسؤوليتها: محدودة بقيمة الأسهم المكتتب بها. رأسمالها الأساسي: /1300000/ل.ل. مليون وثلاثماية ألف ليرة لبنانية. أغراضها: تهدف التعاونية إلى تحسين أوضاع أعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بأن تعمل على: 1 ـ تنمية وتطوير الزراعة, زراعة وانتاجا وتسويقا من العناية بالتربة إلى استعمال الوسائل والأدوات اللازمة. 2 ـ تنمية كافة القطاعات المكملة للزراعة من مواشي ودواجن ونحل. 3 ـ الحفاظ على البيئة بكافة الوسائل الممكنة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 18/7/2003 المدير العام للتعاونيات جوزيف طربيه