المادة 1
مادة 1: الغي المرسوم رقم 5376 تاريخ 22 أيلول 1988 (منح صفة المنفعة العامة لجمعية مؤسسات الامام الصدر).
مرسوم رقم 3750 29/08/2000
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على قانون الجمعيات الصادر في
3 آب 1909,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 87 تاريخ
30/06/1977 المعدل بموجب المرسوم
الاشتراعي رقم 98 تاريخ 16/09/1983
والقانون رقم 8/88 تاريخ 06/02/1988
(المؤسسات ذات المنفعة العامة) ولا سيما
المادة 2 منه,
بناء على المرسوم رقم 1728 تاريخ
26/01/1979 (تحديد مجالات الخدمة العامة
للمؤسسات او الجمعيات التي يمكن ان
تستفيد من صفة المنفعة العامة).
بناء على العلم والخبر رقم 19/أ.د
تاريخ 22/02/1984 المعطى لجمعية
"مؤسسات الامام الصدر",
بناء على المرسوم رقم 5376 تاريخ
22/09/1988 ولا سيما المادة الثالثة
منه,
بناء على اقتراح وزير الشؤون
الاجتماعية,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته
المنعقدة بتاريخ 15/03/2000,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: الغي المرسوم رقم 5376 تاريخ 22 أيلول 1988 (منح صفة المنفعة العامة لجمعية مؤسسات الامام الصدر).
مادة 2: منحت الجمعية المسماة "مؤسسات الامام الصدر" صفة المنفعة العامة.
مادة 3: تعمل هذه الجمعية على تحقيق اهدافها وفقا لقانونها الاساسي وتخضع للرقابة وتستفيد من المنافع المنصوص عليها في المرسوم الاشتراعي رقم 87 تاريخ 30/6/1977 المعدل بموجب المرسوم الاشتراعي رقم 98 تاريخ 16/9/1983 والقانون رقم 8/88 تاريخ 6/2/1988 (المؤسسات ذات المنفعة العامة).
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 29 آب 2000 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير الشؤون الاجتماعية الامضاء: ميشال موسى وزير المالية الامضاء: جورج قرم