جميع التشريعات

مرسوم رقم 3750 29/08/2000

منح صفة المنفعة العامة لجمعية "مؤسسات الامام الصدر"

النوع
مرسوم
الرقم
3750
التاريخ
29/08/2000
الجريدة الرسمية
العدد 41, 07/09/2000, ص. 3509
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 3750 تاريخ 29/08/2000
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون الجمعيات الصادر في

3 آب 1909,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 87 تاريخ

30/06/1977 المعدل بموجب المرسوم

الاشتراعي رقم 98 تاريخ 16/09/1983

والقانون رقم 8/88 تاريخ 06/02/1988

(المؤسسات ذات المنفعة العامة) ولا سيما

المادة 2 منه,

بناء على المرسوم رقم 1728 تاريخ

26/01/1979 (تحديد مجالات الخدمة العامة

للمؤسسات او الجمعيات التي يمكن ان

تستفيد من صفة المنفعة العامة).

بناء على العلم والخبر رقم 19/أ.د

تاريخ 22/02/1984 المعطى لجمعية

"مؤسسات الامام الصدر",

بناء على المرسوم رقم 5376 تاريخ

22/09/1988 ولا سيما المادة الثالثة

منه,

بناء على اقتراح وزير الشؤون

الاجتماعية,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته

المنعقدة بتاريخ 15/03/2000,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: الغي المرسوم رقم 5376 تاريخ 22 أيلول 1988 (منح صفة المنفعة العامة لجمعية مؤسسات الامام الصدر).

المادة 2

مادة 2: منحت الجمعية المسماة "مؤسسات الامام الصدر" صفة المنفعة العامة.

المادة 3

مادة 3: تعمل هذه الجمعية على تحقيق اهدافها وفقا لقانونها الاساسي وتخضع للرقابة وتستفيد من المنافع المنصوص عليها في المرسوم الاشتراعي رقم 87 تاريخ 30/6/1977 المعدل بموجب المرسوم الاشتراعي رقم 98 تاريخ 16/9/1983 والقانون رقم 8/88 تاريخ 6/2/1988 (المؤسسات ذات المنفعة العامة).

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 29 آب 2000 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير الشؤون الاجتماعية الامضاء: ميشال موسى وزير المالية الامضاء: جورج قرم