النص الكامل

نظام المستخدمين في مؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانية نافذ

المادة 24

المادة 24

(عدلت بموجب قرار 0/2001 )

المكافآت:

أ -­ يمكن اعطاء المستخدم، الذي يقوم بعمل يستدعي التقدير، مكافأة نقدية تقديرا لانتاجيته يمكن ايضا المستخدم الذي تكون نتيجة تقييم اداءه بدرجة ممتازة مكافاة نقدية تقديرا لاداءه المميز خلال قيامه بالاعمال المنوطة به تحدد المكافاة النقدية بقرار من مجلس الادارة بناء على اقتراح المدير العام استنادا الى تقرير الرئيس المباشر للمستخدم المعني ويبين فيه العمل او الاعمال التي تستحق التقدير مشفوعا ببيان رأي الرئيس الاعلى للرئيس المباشر اذا وجد يشترط لاعطاء المكافاة النقدية توفر اعتماد خاص في الموازنة يجب ان لا تتعدى المكافاة السنوية المعطاة اربعة اضعاف الراتب الشهري للمستخدم او اربعة اضعاف التعويض الشهري للمتعاقد او اربعة اضعاف الاجر الشهري للاجير في المؤسسة

ب -­ كما يمكن الاكتفاء بتوجيه كتاب تقدير او شكر للمستخدم، تحفظ نسخة عنه في ملفه الشخصي.

ج -­ يعطى المستخدم منحة تعليم وفقا للاسس والمعدلات التي تعتمدها تعاونية موظفي الدولة بهذا الشان، وتصرف بقرار من مجلس الادارة بناء على اقتراح المدير العام.

د -­ يستفيد المستخدم من تعويض نهاية الخدمة الذي يقدمه الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

هـ­ - يمكن اعطاؤه من صندوق المؤسسة تعويضا اضافيا لنهاية الخدمة يعادل نصف راتبه الشهري الاخير عن كل سنة خدمة شرط ان يكون:

* امضى في خدمة المؤسسة عشر سنوات على الاقل.

* لم يصرف من الخدمة تأديبيا او لاعتباره مستقيلا، او انقطع عن العمل قبل ابلاغه قرار الادارة بالموافقة على ذلك.

* لم يعاقب باحدى عقوبات الدرجة الثانية الواردة في سلم العقوبات.

* لم يصرف لسبب فقدانه الحقوق المدنية او للحكم عليه بجناية او محاولة جناية، او بجنحة شائنة او بمحاولة جنحة شائنة.

المادة 24 من نظام المستخدمين في مؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانية https://lebaneselegislation.com/ar/law/191496/article/24/