المادة 40
لا يحق للمستخدم المنقول, او الموضوع خارج الملاك او في الاستيداع, او المنتدب, ان ينقطع عن عمله في المؤسسة قبل صدور النص الرسمي اللازم وابلاغه اياه.
نظام المستخدمين في مؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانية نافذ
لا يحق للمستخدم المنقول, او الموضوع خارج الملاك او في الاستيداع, او المنتدب, ان ينقطع عن عمله في المؤسسة قبل صدور النص الرسمي اللازم وابلاغه اياه.
المادة 40 من نظام المستخدمين في مؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانية https://lebaneselegislation.com/ar/law/191496/article/40/