المادة 56
يحق للمتعاقدين والاجراء العاملين في المؤسسة حاليا, خلال مهلة سنتين من تاريخ نفاذ هذا النظام, الاشتراك في المباريات التي تجري لملء بعض المراكز الشاغرة في ملاكها, على ان تتوافر فيهم الشروط العامة والخاصة المطلوبة باستثناء شرط السن, وعلى الا يستفيدوا من هذا الحق الا في المرة الاولى التي تجري فيها المباراة لوظيفة معينة. تحدد هذه المراكز الشاغرة بقرار من مجلس الادارة وبعد موافقة مجلس الخدمة المدنية.