النص الكامل

نظام المستخدمين في مؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانية نافذ

المادة 9

المادة 9

(عدلت بموجب قرار 178/2012 )

يقر مجلس الادارة شروط وانظمة المباريات وموادها بناء على اقتراح المدير العام وبعد موافقة مجلس الخدمة المدنية.

-­ يمكن ان تنص هذه الانظمة على منح علامات اضافية:

* لا تتجاوز 15% من مجموع العلامات المفروضة للنجاح للمرشحين الذين يحملون شهادات اضافية معينة بالاضافة الى الشهادات المطلوبة. وتعطى هذه المعلومات الاضافية عند ترتيب مراتب النجاح للناجحين فقط في المباراة.

* لا تتجاوز 10% من مجموع العلامات المفروضة للنجاح للمرشحين من عاملي المؤسسة واجرائها والمتعاقدين معها الذين لهم في الخدمة اكثر من عشر سنوات .

-­ يحدد المدير العام مواعيد المباريات وامكنتها، والمدة التي يجب تقديم الطلبات فيها، كما يحدد الموعد الاقصى لاعلان النتائج، ويعلن عن ذلك، اذا كانت عامة، في الاذاعة اللبنانية وفي ثلاث صحف يومية محلية على الاقل، ويجب ان لا تقل مدة تقديم الطلبات عن خمسة عشر يوما اعتبارا من تاريخ اخر اعلان في الاذاعة او في الصحف اليومية المحلية.

-­ قبل موعد اجراء المباراة بثلاثة ايام على الاقل، يقفل باب قبول الطلبات وتدرس هذه الطلبات من قبل لجنة خاصة لجهة انطباقها على الشروط المفروضة، وتوضع لائحة باسماء المرشحين المقبولين للاشتراك في المباراة ينشرها المدير العام، لا تقبل هذه اللائحة اي طريق من طرق المراجعة بما في ذلك طلب الابطال بسبب تجاوز حد السلطة.

-­ يعين رئيس مجلس الخدمة المدنية رئيس واعضاء اللجنة الفاحصة لدرس طلبات المرشحين للمباراة، واللجان الفاحصة ولجان المراقبة، ويعهد الى اللجان الفاحصة بوضع الاسئلة وتصحيح المسابقات الخطية، واجراء الفحص الشفهي، والى لجان المراقبة بمراقبة سير المباراة.

-­ تجتمع اللجنة الخاصة فور انتهاء المباراة لتباشر بتصحيح المسابقات، وتدون نتائج المباراة في محضر يوقعه جميع اعضائها وتودعه فور توقيعه المدير العام ضمن غلاف مختوم، وعلى المدير العام ان يحيل المحضر الى مجلس الادارة مع اقتراحاته بشأنه.

-­ يعلن مجلس الادارة او رئيس مجلس الادارة بناء على تفويض من هذا المجلس نتائج المباراة فور حصولها على باب المؤسسة.

-­ يعمل بلائحة الناجحين لمدة سنتين من تاريخ اعلان نتائج المباراة ويكون لهذه اللائحة افضلية على التي تليها وتستنفد لائحة الناجحين مفعولها بانتهاء مدة السنتين ويحترم في الاستخدام تسلسل درجات النجاح في المباراة.

-­ لمجلس الادارة ان يلغي المباريات او الامتحانات، اذا وجد ما يبرر هذا الالغاء، على ان يصدر قرار الالغاء قبل اعلان النتائج، ويعتبر لاغيا اذا اتخذ بعده.

فقرة مضافة بالقرار 5 تاريخ 23/3/2012 ج.ر 39

- يحق للمستخدم الذي قضى عشر سنوات في فئة ما ان يشترك في المباراة المؤهلة لإشغال وظيفة من الفئة التي تعلوها ، أيا كانت الشهادات التي يحملها ، وذلك باستثناء الوظائف الفنية التي يشترط لإشغالها حيازة شهادة تخصص معينة ، سواء أكان طالبو هذه الوظائف من المستخدمين أم من غير المستخدمين.

المادة 9 من نظام المستخدمين في مؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانية https://lebaneselegislation.com/ar/law/191496/article/9/