المادة 2
مادة 2: يعمل بهذا القرار اعتبارا من اول تشرين الثاني سنة 1958 وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب قرار رقم 766 تاريخ 30/10/1958, المادة 3, 12/11/1958
مادة 3: يستبدل نص المادة الثانية من القرار رقم 755 تاريخ اول تشرين الاول 1958 بالنص التالي: " يعمل بهذا القرار اعتبارا من اول كانون الاول 1958 وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة "