المادة 2
مادة 2: - لا يجوز القيام بأية اعمال من شأنها تغيير في المواقع المذكورة اعلاه ومنظرها العام دون موافقة المديرية العامة للآثار المسبقة على الاعمال المنوي اجراؤها والمواد المنوي استعمالها.
قرار رقم 40 تاريخ 27/08/1998 نافذ
مادة 2: - لا يجوز القيام بأية اعمال من شأنها تغيير في المواقع المذكورة اعلاه ومنظرها العام دون موافقة المديرية العامة للآثار المسبقة على الاعمال المنوي اجراؤها والمواد المنوي استعمالها.
المادة 2 من قرار رقم 40 تاريخ 27/08/1998 https://lebaneselegislation.com/ar/law/191550/article/2/