المادة 3
مادة 3: - يجتمع المجلس الزراعي الاعلى مرة على الاقل كل شهرين بناء على دعوة من رئيسه كما يعقد اجتماعات اضافية بناء لطلب الرئيس او ثلث الاعضاء الذين يتألف منهم هذا المجلس .
قرار رقم 182 تاريخ 27/08/1998 نافذ
مادة 3: - يجتمع المجلس الزراعي الاعلى مرة على الاقل كل شهرين بناء على دعوة من رئيسه كما يعقد اجتماعات اضافية بناء لطلب الرئيس او ثلث الاعضاء الذين يتألف منهم هذا المجلس .
المادة 3 من قرار رقم 182 تاريخ 27/08/1998 https://lebaneselegislation.com/ar/law/191566/article/3/